بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس مناقشة مواد مشروعقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتساع الصدر إلى غايته في الاستماع إلى جميع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا : "الصدر متسع إلى غايته ونستمع لرأي الجميع، وليس بعد ذلك اتساع، وإن الشعب المصري والإعلام مهتمون بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه المجلس".وشدد رئيس مجلس النواب، على أن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا، وأن هذا القانون بالغ الأهمية ونسمع لجميع الآراء ومن له أي ملاحظات من خارج المجلس يرسلها ونحن نناقشها، مضيفا: "هذا القانون تاريخي".
ووجه جبالي، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون".
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة "1" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على : "تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون".
كما وافق على المادة (2) من مشروع القانون التى نصت على :" يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون".
ومن المواد التى شهدت جدل كبير تحت قبة المجلس أثناء المناقشة، المادة 3 من مشروع القانون والتى تنص على :" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293 ، 303، 306 ، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني.
وطالب نائب حزب النور حمدى خطا، بحذف المواد 274 و279 و292 و التى ذكرتها المادة قائلا "أن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص".
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل قائلا "الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا".
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى لافتا الى ان هذا المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية، فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
وتحدث الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن واقعة ماعزَ بنَ مالكٍ مستشهدا بها عندما دفعه رجل اسمه هزال ليبلغ عن نفسه فلما أتى معاذ النبى عليه الصلاة والسلام لِيَعرِضَ عليه ما فعله الفاحشة فأشاح النبى بوجهه أربع مرات ومعاذ يقول يا رسول الله زنيت فيقول لعلك فعلت كذا وكذا لعلَّكَ قبَّلْتَ أو لَمَسْتَ أو غمَزْتَ وهو يريد منه أن ينصرف فلما أصر فحوله لما يسمى باللجان فأتى لقومه يسألهم هل هو مجنون تمنيا من الرسول أن يقولوا نعم فقالوا إنه أحكم من فينا فأراد فأقام النبى عليه الحد.
وقال الدكتور على جمعة إن واقعة معاذ بن جبل تستدعى العبرة فى العيون والرأفة فى القلوب، ونحن لم نرسل مفتشين على الناس فى بيوتهم وأمرنا الله بالستر، مضيفا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم أن هزال من قال لمعاذ بأن يعترف قال لهزال لولا سترت عليه كان أخير مما صنعت.وتابع على جمعة قائلا: الأصل فى الشريعة الستر فعندما يأتى القانون ومن ورائه المحكمة الدستورية لتقر هذا الستر فإنها تكون بذلك وافقت عين الحق وعندما نريد أن نكون مفتشين عن الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه فى ديننا متابعا نعم إنها مصيبة عظيمة وجريمة كبرى لكن هناك فارق بين الجريمة التى جعل الله حدها فى أشد أنواع العقوبة وما يجرى فى حياة الناس.
واقترحت النائبة سميرة الجزار، بأن يكون من حق أحد الورثة الشرعيين أن يتقدم الورثة بالشكوى بعد وفاة المجنى عليه، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا "المشرع قضى بارتباط هذه الجرائم وثيقا بالمجنى عليه وهو الذى يستطيع ان يقرر انه سيتقدم بشكوى او يجعل وكيله ان يتقدم بالشكوى ولم يسمح لا احد اخر بان تكون له هذا الحق مضيفا اعطاء هذا الحق يكون للورثة الشرعيين فيه تجاوز كبير".
وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن هذه المادة موجودة فى القانون الحالى، لافتا أن إعطاء الحق للورثة يخالف المنطق خاصة لو حدث خلاف بين الورثة فى التقدم بالشكوى من عدمه.
واقترح النائب الدكتور ايهاب رمزى، استبدال 90 يوما بـ3 أشهر الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ووافق المجلس.
وأقر مجلس النواب، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل، حيث تقضي المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.
وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.
ومن جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.
وبدوره، تسمك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).
كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.
ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.
ووافق المجلس على المادة (16)، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:" تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب، بحذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح نائب حزب النور، أن موت المتهم ليس سببا شرعيا لانقضاء الدعوى.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: المقرر في الفقه الاسلامي الاتفاق أن التهم لا تورث، فليس هناك توريث للتهم، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
وتابع جمعة: "أساس الشريعة أولا المسئولية الشخصية، فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق، فالدعوى الجنائية شخصية، فكيف بعد زوال هذا الموضوع تبقى الوراثة للتهم، أما قضية الحقوق فهذه قضية ثانية لها إجراءات أخرى، ولذلك أرى أن المادة كما هى الأوفق مع الشريعة الإسلامية".
كما عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة وعلى الرأي الذي قاله الدكتور على جمعة، وإذا كان لنا تعقيب سيكون في شأن الفقرة الثانية".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "من الأمور المستقرة في القانون منذ بدايات التشريع، وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، أنه لا يصح توريث الدعوى الجنائية، بحيث تحقيق ما يعرف بالأمن القانوني، فقد استقر القانون على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة التي لا تسقط بالتقادم".
وعقب أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: أفصحت مؤلفات الفقه بغزارة عن هذا الموضوع عن فكرة التقادم ومقاصد الدعوى الجنائية، وهناك حكم حديث من المحكمة الدستورية في سبتمبر 2022 قالت إن أسباب التقادم في حد ذاتها ليست من المسائل القطعية التي لا محل للاجتهاد فيها، حيث الاجتهاد الذي تقضيه مصالح العباد.
ورفض المجلس مقترحات من النواب سناء السعيد وسميرة الجزار وأحمد قورة بحذف عبارة "أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" من نهاية الفقرة الثانية في المادة، وقالت "الجزار"، أن هذا التعديل مبررة أن ذلك يتيح الحكم على المتوفى بعقوبة وذلك يخالف مبادىء العقاب، وقال أحمد قورة، إنه يجب حذف عبارة (أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، لأنه بموت الإنسان لا تورث العقوبة وهذه الجرائم شخصية، فيه مساس بحقوق الورثة.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية: فهم النواب للعقوبات المالية الواردة في هذه المادة متعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، المقصود بالعقوبات المالية تلك المتعلقة بالمصادرة، حيث يجوز توقيعها بعد وفاة المتهم المحكوم ضده، وتتفق مع أحكام الدستور التي تحظر المصادرة إلا بحكم قضائي.
وقال وزير العدل: العقوبات المالية التي توقع على المحكوم عليه إما أن تكون عقوبة أصلية وهى غرامة تضاف إلى الجريمة الشخصية، تضاف إليه عقوبة أصلية أخرى، وقد تكون عقوبة إضافية تكميلية مثل الغرامة والمصادرة، والعقوبات التكميلية لا يمنع موت المتهم من توقيعها، فالنص الوارد في هذا المشروع هو الأدق.
وكما رفض المجلس مقترح النائبة سناء السعيد في التعديل الثاني المقدم منها، والذي طالب به أيضا النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر، وهو إضافة عبارة "والريع في الأحوال المنصوص عليها في القانون"، في الفقرة الثانية، بحيث يجب إضافة الريع المتحقق من المبالغ التي تم الاعتداء والاستيلاء عليها من المال العام.
وقالت النائبة سميرة الجزار: أطلب إضافة عبارة "الريع المتحقق من المال المعتدى عليه"، بأن يشمل رد المال والريع المتحقق من المال العام المعتدى عليه، وقالت النائبة أميرة صابر: أطلب نفس التعديل حيث إنه تتحقق أحيانا من الريع أموالا طائلة، يجب أن ننظر هنا لسد هذه الثغرة، والتحقق من الأموال والفوائد، بأن يرد هذا الأصل من المال والريع المتحقق منه.
وعقب رئيس اللجنة: "صياغة المادة منضبطة، وكلمة الرد للأموال تشمل المال جميعه بما فيه الريع المتحقق.
كما قال وزير العدل: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، هذا مبدأ قانوني، ونتمسك بالنص الوارد في تقرير اللجنة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة بإضافة فقرة أخيرة للمادة عن "انقضاء الدعوى على الدعوى المدنية"، حيث أوضح رئيس المجلس أنه سبق رفض هذا المقترح، وقال وزير العدل: سبق الرد فلا تعقيب.
ووافق المجلس علي المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان علي المال العام، ونصت المادة علي أنه :"يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
وتقدم النواب أحمد قورة وسناء السعيد ومها عبد الناصر، تتضمن أن يتم استبعاد أي تدخل دون النيابة العامة في التصالح بجرائم الكسب غير المشروع.وأشار النواب إلي أن أسباب تعديلهم في مسألة التصالح في الأموال العامة تتلخص في الأسباب التالية :" إعادة السلطة للنيابة العامة، وتجديد دور لجنة الخبراء وحرمات المعتدين من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات ".
وعقب المستشار عمرو يسري عضو لجنة صياغة مشروع قانون، مشيرا إلى أن التصالح يكون بيد النيابة العامة كما يتم وضع عقوبة تكاملية لمن تم التصالح معه". موضحا أن هناك فرق بين الصلح والتصالح، وأن يكون التصالح من خلال الأجهزة التنفيذية أمر متعارف عليه بمعرفة النيابة العامة".
وعقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :" التصالح في الجرائم التي تتعلق بالعدوان على المال العام عندما أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات كانت لظروف محددة".
وأشار إلي أن هذه المادة تختص بالجرائم التي فيها مليارات الدولارات أو الجنيهات وتعد فسادا فاحشا وتضر بالاقتصاد القومي" مضيفا :" في مثل هذه الجرائم قد تطول الإجراءات وقد تطول التحقيق أو المحاكمة بسبب تشعبها وصعوبة التحقيق فيها لذا يتم الرجوع فيها إلى خبراء والمصالحة من أجل مصلحة البلد وعدم إطالة مدد التحقيق".
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إضافة الجرائم المنصوص عليها في المواد (230)، (233)، (234، 235) بقانون العقوبات، إلي المواد التي أجازت المادة (21) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمجني عليه أو وكيله الخاص وورثه المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح فيه مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
وقد أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المواد المُقترحة من جانب النائب أحمد حمدي خطاب، تتعلق بمواد القتل في قانون العقوبات.
وتقضي المادة 230، بأنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وتعاقب المادة 233 كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وبرر ممثل حزب النور، مقترحه، بأن هذا التعديل يأتي التزاما بالمعنى الشرعي الذي ذكر في الآية (178) من سورة البقرة، لافتاً إلي أن هناك جرائم بحق الله، وأخرى بحق أولياء الله، وفُتح الباب في هذه الآيه، لولي الدم التنازل عن القصاص من القاتل بالتصالح على دية أو بالعفو.
أما السبب الثاني، الذي دفع به النائب أحمد حمدي خطاب، للتصالح في الجرائم التي عددها ومتعلقه بالقتل، إنها ستحل كثير من جرائم الثأر في الصعيد، لافتاً إلي أن المتهم قد يجمع أيضا بين عقوبتين حيث يحل الأمر عرفيا في بعض الأحيان، ويدفع الديه، ثم مع تغيير شهادة الشهود تخفف العقوبة فيكون أمام المتهم بالقتل، عقوبتان الدية والقتل.
ولفت ممثل حزب النور، إلي أن التصالح من شأنه تقليل التشاحن المجتمعي، والذي على أثره قد تٌهجر أسر بالكامل من بلدها، فضلا عن كونه سيقلص من حالات الإعدام في مصر، لاسيما في ظل المطالبات الحقوقية الأممية، وهو أمر يتسق مع الشرع تماماً.
"مع ولكن" هكذا علق النائب علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حيث حيا النائب أحمد حمدي خطاب، علي استهداف للخير للمجتمع ودرء الثأر ، لكنه يختلف معه في إلغاء العقوبة لأنها تنزل من حد الإعدام واستيفاء الذنب إلي عقوبات التعذير، ، قائلا : لذا يصلح أن استعمل المبدأ الشائع، نعم ولكن .
وأشار "جمعة" إلي أن الأمر لا يحتاج إلي إلغاء العقوبة بقدر ما يحتاج إلي صياغة تصل بنا إلي درء الثأر من ناحية، وتقليل الإعدام وتحقيق مصلحة المجتمع بإتاحة فرص صلح لكن مع عدم شيوع الجريمة وانتشارها، وألا يتم الإعلان عن فكرة الإفلات من هذه الجريمة تماما وبصورة تامة .. فلابد من تقنين الإعدام ونفي الثأر وقبول الصلح، لكن دون انتشار الجريمة ، وهذا ما قررته هيئة العلماء بالأزهر الشريف".
وطالب رئيس لجنة الشؤون الدينية، بمهلة لتقديم اقتراح في جلسة الغد، تتعلق بالمسائل الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، وما يتعلق بقانون العقوبات درأ لازهاق الروح، لاسيما وأن هذا التعديل مرتبط بالأساس بتخفيف العقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات وهو أمر ليس محله الآن.فيما علق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، معلنا تمسكه بالمادة القانونية كما انتهي إليها لجنة الشؤون الدستورية، أن هذه الجرائم تحكمها مصلحتان، مصلحة الدولة والمجتمع، والخاصة، لافتاً إلي أن تغليب المصلحة العامة تقتضي ألا يؤثر الصلح على انقضاء الدعوى الجنائية، وترك الأمر في تقدير العقوبة للمحكمة.واستكمل وزير العدل حديثة قائلا : " غالبا، إذا قُدم محضر صلح في جنايه، المحكمة تُراعي وتنزل بكثير من الأحوال، في العقوبة من الإعدام في المادة 232 إلي السجن المشدد مثلا، وقد يقتضي الأمر أن يصدر عفو عن العقوبة وحدث كثيرا، أن وافق الرئيس على العقو، أو تخفيف العقوبة إلي درجة معينة".