النواب يوافق على عقوبة الحبس وغرامة لمن يصرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق

2024-12-27 10:02:56

تحليل مباريات كأس العالم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة 44 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، المتعلقة بالعقوبات.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة 44 من مشروعقانون الضمان الاجتماعيوالدعم النقدي المقدم من الحكومة، المتعلقة بالعقوبات.

النواب يوافق على عقوبة الحبس وغرامة لمن يصرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق

وجاء نص المادة (44) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

النواب يوافق على عقوبة الحبس وغرامة لمن يصرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ورفض المجلس مقترح من النائبة مرفت مطر بإضافة عبارة "من تاريخ استلام الإنذار" بدلا من "تاريخ الإنذار".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، قائلا: "مش محتاج أفتح فجوات تخلى الناس تتوجه للجريمة، الأمر واضح في القانون ونترك تطبيقه للقواعد القضائية".

كما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة فقرة كالتالي: "يعاقب الوزير المختص بالعزل في حالة تقاعسه عن عدم قيام مرؤوسيه بإغاثة المخاطبين بهذا القانون".

ورد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، قائلا إن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل مسئول عطل تنفيذ القوانين واللوائح، وبالتالي القانون يحدد العقوبة في قانون العقوبات.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: المادة 123 من قانون العقوبات توضح عقوبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القوانين واللوائح والوزير موظف عام، والمادة تنص على أن كل من استعمل وظيفته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح، وهى شهيرة بأنها مادة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لكنها أيضا تتضمن عقوبة عدم تنفيذ القوانين واللوائح، والوزراء عندهم من المسئوليات ما يكفى".

سياسة الخصوصية   ©الرؤية الإخبارية